230

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

پژوهشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فتواه‌ها
@ عَنهُ وَمن بعده من أَئِمَّة السّلف وَالْخلف ﵁ وَقِرَاءَة سُورَة قل هُوَ أحد فِي كل رَكْعَة ثَلَاثًا قد كرهها بعض السّلف لمخالفتها الْمَعْهُود عَن من تقدم وَلِأَنَّهَا فِي الْمُصحف مرّة فلتكن فِي التِّلَاوَة مرّة وَالله أعلم ٩٥ - مَسْأَلَة رجل يقْرَأ الْقُرْآن ويلحن فِيهِ لحنا فَاحِشا يُغير مَعَانِيه تغييرا فَاحِشا وَيطْلب بقرَاءَته الْأجر وَينْهى عَن ذَلِك فَلَا يَنْتَهِي عَن ذَلِك يزْعم أَن ناهيه آثم فَهَل لَهُ الْأجر فِي التِّلَاوَة وَهل يَأْثَم ناهيه وَهل يجب على من يقدر على مَنعه أَن يمنعهُ من ذَلِك أم لَا أجَاب ﵁ يَأْثَم بذلك وَلَا يَأْثَم ناهيه وَيجب على الْقَادِر مَنعه من ذَلِك وَطَرِيقه أَن يصحح مِنْهُ الْقدر الَّذِي يقدر على تَصْحِيحه ويكرره وَالله أعلم ٩٦ - مَسْأَلَة الحروز الَّتِي تكْتب وَتعلق على الدَّوَابّ وَغَيرهَا وفيهَا آيَات من الْقُرْآن فَهَل يَأْثَم من يكْتب وَيسْتَعْمل أم لَا

1 / 250