فتاوى ابن الصلاح

ابن صلاح d. 643 AH
22

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

پژوهشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فتواه‌ها
@ حكى أَبُو إِسْحَاق وَأَبُو مَنْصُور فِيهِ اخْتِلَافا للأصحاب وَالأَصَح أشتراطه لِأَن من الْمسَائِل الْوَاقِعَة نوعا لَا يعرف جَوَابه إِلَّا من جمع بَين الْفِقْه والحساب الثَّالِث إِنَّمَا يشْتَرط اجْتِمَاع الْعُلُوم الْمَذْكُورَة فِي الْمُفْتِي الْمُطلق فِي جَمِيع أَبْوَاب الشَّرْع أما الْمُفْتِي فِي بَاب خَاص من الْعلم نَحْو علم الْمَنَاسِك أَو علم الْفَرَائِض أَو غَيرهمَا فَلَا يشْتَرط فِيهِ جَمِيع ذَلِك وَمن الْجَائِز أَن ينَال الْإِنْسَان منصب الْفَتْوَى وَالِاجْتِهَاد فِي بعض الْأَبْوَاب دون بعض فَمن عرف الْقيَاس وطرقه وَلَيْسَ عَالما بِالْحَدِيثِ فَلهُ أَن يُفْتِي فِي مسَائِل قياسية يعلم أَنه لَا تعلق لَهَا بِالْحَدِيثِ وَمن عرف أصُول علم الْمَوَارِيث واحكامها جَازَ أَن يُفْتِي فِيهَا وَإِن لم يكن عَالما بِأَحَادِيث النِّكَاح وَلَا عَارِفًا بِمَا يجوز لَهُ الْفَتْوَى فِي غير ذَلِك من أَبْوَاب الْفِقْه قطع بِجَوَازِهِ الْغَزالِيّ وَابْن برهَان وَغَيرهمَا وَمِنْهُم من منع من ذَلِك مُطلقًا وَأَجَازَهُ أَبُو نصر بن الصّباغ غير أَنه خصصه بِبَاب الْمَوَارِيث قَالَ لِأَن الْفَرَائِض لَا تبنى على غَيرهَا من الْأَحْكَام فَأَما مَا عَداهَا من الْأَحْكَام فبعضه مُرْتَبِط بِبَعْض وَالأَصَح أَن ذَلِك لَا يخْتَص بِبَاب الْمَوَارِيث وَالله أعلم

1 / 28