37

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

پژوهشگر

صالح بن محمد السلطان

ناشر

دار أصداء المجتمع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی

في غير المنهي عنه ، وكذلك يقولون في الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب(١) والطلاق في الحيض(٢) والبيع وقت النداء(٣) ونحو ذلك .

وهذا الذي قالوه لا حقيقة له فإنه إن عنى بذلك أن نفس الفعل المنهي عنه ليس فيه معنى يوجب النهي فهذا باطل ؛ فإن نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة(٤)، ونفس الصلاة اشتملت على الظلم والفخر

(١) انظر هذا الخلاف في بداية المجتهد ٩١/١، المجموع شرح المهذب ١٥٤/٣، ١٦٩ - ١٧٠، المغني مع الشرح ٦٢٥/١، ٦٢٦، ٧٢٢.

(٢) انظر هذا الخلاف في الإشراف لابن المنذر ١٥٣/٣، بدائع الصنائع ٩٣/٣، الخرشي على خليل ٢٧/٤، الشرح الكبير مع المغني ٢٣٥/٨، مغني المحتاج ٣٠٧/٣، زاد المعاد ٢١٨/٥، فتح الباري ٣٥١/٩.

(٣) انظر هذا الخلاف في: الاختيار لتعليل المختار ٢٦/٢، بداية المجتهد ١٤٠/٢-١٤١، شرح منهج الطلاب مع حاشية البجيرمي ٤٠٧/١، مطالب أولي النهى ٤٩/٣، معونة أولى النهى ٥٥/٤، المحلى ٢٦/٩.

(٤) في "ب" ( على معطل الصلاة ) .

37