35

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

پژوهشگر

صالح بن محمد السلطان

ناشر

دار أصداء المجتمع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی

٥٧/ب

والطعام / كالطعام بوقود مباح والذبح بسكين مباحة، وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه، لا تحرم الشاة كلها، وكان لصاحب الدار أجرة داره، لا تحبط صلاته كلها لأجل هذه الشبهة (١).

وهذا إذا أكل الطعام ولم يوفه ثمنه كان بمنزلة من أخذ طعاماً لغيره فيه شركة ليس فعله حراماً ولا هو حلالاً محضاً، فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة.

وكذلك الصلاة يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره فلا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة، ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل بل يعاقب على قدر ذنبه .

(١) في "ب" (لأجل هذه الشبه).

35