30

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

پژوهشگر

صالح بن محمد السلطان

ناشر

دار أصداء المجتمع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی

مالك(١) وأبي حنيفة(٢) وغيرهما (٣)، وعليه أكثر نصوص أحمد (٤)، وهو اختيار القدماء من أصحابه كالخرقي وغيره، كما هو مبسوط في موضعه؛ إذ المقصود هنا أن هذا النوع تحسب طائفة من الناس أنه من جملة ما نهى عنه، ثم تقول طائفة وليس بفاسد فالنهي لا يجب أن يقتضي الفساد (٥).

وتقول طائفة: بل هذا فاسد (٦) فمنهم من أفسد بيع النجش إذا نجش البائع أو

(١) انظر الشرح الصغير ٣/٢٦.

(٢) انظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٢/٥٠٦.

(٣) انظر مغني المحتاج ٢/١٥.

(٤) انظر الرواية عن الإمام أحمد في الشرح الكبير ٤/١٦، الفروع ٤/٣٦، الإنصاف ٤/٢٨٣.

(٥) في "ب" (فالنهي يجب أن لا يقتضي الفساد)، وهو أفصح.

(٦) في "ب" (بل هو فاسد).

30