22

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

پژوهشگر

صالح بن محمد السلطان

ناشر

دار أصداء المجتمع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی

نهي عنه ليس بفاسد كالطلاق المحرم والصلاة في الدار المغصوبة ونحو ذلك.

قال: لو كان النهي موجباً للفساد لزم انتقاض هذه العلة، فدل على أن الفساد حصل بسبب آخر غير مطلق النهي، وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع، فقيل لهم: بأي شيء يعرف أن العبادة / فاسدة والعقد فاسد؟

قالوا: بأن يقول الشارع: هذا صحيح، وهذا فاسد، أو بأن يقول: هذا فشرطه(١) في صحته كذا وكذا(٢)، فإذا وجد المانع انتفت الصحة.

وهؤلاء وأمثالهم لا يتكلمون في الأدلة الشرعية.

(١) في "ب" (هذا شرط صحته كذا وكذا) وهو أصح.

(٢) في "ب" زيادة (فإذا عدم الشرط لزم انتفاؤه، أو بأن يقول: هذا يمنع صحته كذا وكذا) فإذا وجد المانع...

22