75حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين (1) - ولا التزوج (2) برجل، لأصالة عدم كونه امرأة، كما صرح به الشهيد (3)، لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة (4)، فافهم (5).هذا تمام الكلام في اعتبار العلم.صفحه ۱۰۲کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی