الأصل (1)، ولا ريب أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي، لأن التخيير الواقعي كالأصل حكم ثالث.
نعم، ظاهرهم في مسألة " دوران الأمر بين الوجوب والتحريم ":
الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير (2)، وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة (3).
والإنصاف: أنه لا يخلو عن قوة، لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة و (4) في واقعة (5)، وأما المخالفة تدريجا و (6) في واقعتين فهي لازمة البتة، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد (7)، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها من غير تعبد (8) بحكم ظاهري عند كل واقعة، وحينئذ فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك، إذ في عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد.
وتعدد الواقعة إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة،
صفحه ۹۱