کتاب الفرائد در معرفتِ الواحد حی
كتاب الفرائد في معرفة الحي الواحد
ژانرها
قوله: (وإن للحسين بعد ماله) هذا مذهبنا ووافقنا المعتزلة وكفر الخوارج الحسن -عليه السلام- لتسليمه الأمر لمعاوية عندهم وذهبت اليزيدية إلى الحسين -عليه السلام- خارجي على يزيد (1) لعنه الله لاعتقادهم صحة إمامته لنص الله والدليل على مذهبنا قوله: بدليل نحو (إمامان)( ) من المنصوصات تشير بذلك إلى قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- [ ]((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدوا وأبوهما خير منهما)) (2) وهذا ما تلقته الأمة بالقبول وأجمعت العترة على صحته فوجب القول بإمامتهما: بعد أبيهما وفي آخر الحديث دلالة على إمامة أبيهما، وقد اعترض هذا الحديث بأن قيل أن ظاهره يقتضي إمامتهما في وقت واحد، فصح أن المراد أنهما يصلحان للإمامة والجواب أنه تخصيص بالإجماع المنعقد على أنه ليس لأحد أن يتصرف الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- وكذلك في وقت أي خليفة وكذلك لم يكن للحسين أن يتصرف في وقت الحسن من غير أمره والإجماع حجة لما سيأتي، ومعنى (قاما أو قعدا) دعوا إلى اتباعهما أم لم يدعوا أعني بعد أبيهما وأما تأويلهم فهو حمل على غير الظاهر لمانع، فلا يصح وأما إبطال قول الخوارج بتسليم الأمر لمعاوية فلم يسلمه ولكن هادن عن ضرورة لأنه كما والى لعبد الله ابن العباس لقيه معاوية فخدعه وقال: إني قد صالحت الحسن وأشير له وانقلب عبد الله وحبسه فلما أخبروا الحسن قال أبي ما أصلحت فأخبروا الحسن على الهدنة مني أنه ما هادن حتى طعن، فخذه وأخذ شيء من متاعه وما كانت برضى الحسين أيضا وأما إبطال قول اليزيدية فهو باطل، بانعقاد إجماع من إجماعه حجة وهو مما عداهم على بطلان إمامة يزيد وفسقه ليظهر بالكبائر، فإن قلت اتضحت إمامتهما فما حكمه من حاربهما. قلت: يكفيك قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- [ ]((أنا حرب لمن حاربكما وسلم لمن سالمكما)) (1).
المسألة السابعة:
قوله: (وإن العالم الداعي من يسلمهما) هذا مذهبنا وادعى المعتزلة أنها في قريش لما روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قوله [ ]((الأئمة من قريش)) (2) وجوزها أبو علي في غيرهم مع عدم الصحيح منهم وجوزها الخوارج [22أ -أ]في الناس اجمع واحتجوا بقوله تعالى: [ ] { وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } (3) .
وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم- [ ]((أطيعوا السلطان وإن كان عبدا حبشيا)) (4) والدليل على صحة مذهبنا قوله: (إذ عليهم انعقدت إجماعات، وفي غيرهم كثرت الاختلافات) دليل على صحة ذلك أن الجميع يجوزونها فيهم من قصرها على قريش ومن جوزوها في الناس أجمع فإن قيل: فإذا جوزوها فيهم، فما الدليل على امتناعها في غيرهم.
صفحه ۹۱