86فرائضالفرائض وشرح آيات الوصيةابو القاسم سهیلی - ۵۸۱ ه.قأبو القاسم السهيلي - ۵۸۱ ه.قویرایشگرد. محمد إبراهيم البناناشرالمكتبة الفيصليةویراستالثانيةسال انتشار١٤٠٥محل انتشارمكة المكرمةژانرهاMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•مناطقمراکش•امپراتوریها و عصرهامرابطونأَرْبَعَة وَالْبَاقِي لَهُم خَمْسَة خَمْسَةفَإِن كَانُوا خَمْسَة فَاضْرب خَمْسَة فِي سِتَّة وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ سدسها خَمْسَة وَتبقى لَهُم خَمْسَة خَمْسَةوَإِن كَانُوا سِتَّة فَاضْرب السِّتَّة فِي أصل الْفَرِيضَة سِتَّة فِي سِتَّة بِسِتَّة وَثَلَاثِينَ وَكَذَلِكَ إِن كَانُوا سَبْعَة فَاضْرب سَبْعَة فِي سِتَّة بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعين وَإِن كَانُوا ثَمَانِيَة فَاضْرب ثَمَانِيَة فِي سِتَّة هَكَذَا فَاصْنَعْ مَا زَاد الْعدَد إِلَّا أَن يكون لعددهم نصف أَو ثلث أَو ربع مُوَافق للأجزاء الَّتِي هِيَ الكسور الْمَانِعَة من الانقسام فَتضْرب ذَلِك الْجُزْء فِي أصل فَرِيضَة كَمَا تقدم وَهُوَ أصل لَا ينخرم الْفَرِيضَة الْخَامِسَةوَهِي الَّتِي أَصْلهَا من ثَمَانِيَة وتنقسم من ثَمَانِيَة للزَّوْجَة الثّمن وللولد مَا بَقِي وَهُوَ سَبْعَة أَجزَاء من ثَمَانِيَةفَإِن كَانُوا اثْنَيْنِ فَاضْرب اثْنَيْنِ فِي ثَمَانِيَة بِسِتَّة عشر ثمنهَا اثْنَان وَيبقى لَهما سَبْعَة سَبْعَةفَإِن كَانُوا ثَلَاثَة فَاضْرب أَرْبَعَة فِي ثَمَانِيَة بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ثمنهَا أَرْبَعَة وَتبقى لَهُم سَبْعَة سَبْعَة1 / 114کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی