81فرائضالفرائض وشرح آيات الوصيةابو القاسم سهیلی - ۵۸۱ ه.قأبو القاسم السهيلي - ۵۸۱ ه.قویرایشگرد. محمد إبراهيم البناناشرالمكتبة الفيصليةویراستالثانيةسال انتشار١٤٠٥محل انتشارمكة المكرمةژانرهاMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•مناطقمراکش•امپراتوریها و عصرهامرابطونبَاب كَيْفيَّة الْعَمَل فِي هَذِه الْفَرَائِض الَّتِي لَا عول فِيهَاأما فَرِيضَة الِاثْنَيْنِ فَهِيَ تَنْقَسِم من الِاثْنَيْنِ أَولا النّصْف للزَّوْج أَو للْبِنْت إِن كَانَت بِنْتا أَو للْأُخْت إِن كَانَت أُخْتا وَالنّصف الثَّانِي للْعصبَةِ فَإِن كَانَ الْعصبَة اثْنَيْنِ ضربت عددهما ف أصل الْفَرِيضَة فَتَقول اثْنَان فِي اثْنَيْنِ بأَرْبعَة النّصْف مِنْهَا لصَاحب الْفَرِيضَة والاثنان للعاصبين وَاحِدًا وَاحِدًافَإِن كَانَ الْعصبَة ثَلَاثَة ضربت عَددهمْ فِي أصل الْفَرِيضَة ثَلَاثَة فِي اثْنَيْنِ سِتَّة لصَاحب النّصْف ثَلَاثَة وللعصبة ثَلَاثَةفَإِن كَانَ الْعصبَة أَرْبَعَة ضربت عَددهمْ فِي أصل الْفَرِيضَة أَيْضا فتنقسم الْفَرِيضَة من ثَمَانِيَة لصَاحب النّصْف أَرْبَعَة وَيبقى للْعصبَةِ أَرْبَعَة وَهَكَذَا مَا زَاد عَددهمْ إِذا رَأَيْت الْكسر نصفا ضربت فِي أصل الْفَرِيضَة كَهَذا حَتَّى ينضاف إِلَيّ ذَلِك الْكسر مَا يجْبرهُ وَكَذَلِكَ لَو1 / 109کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی