43فرائضالفرائض وشرح آيات الوصيةابو القاسم سهیلی - ۵۸۱ ه.قأبو القاسم السهيلي - ۵۸۱ ه.قویرایشگرد. محمد إبراهيم البناناشرالمكتبة الفيصليةویراستالثانيةسال انتشار١٤٠٥محل انتشارمكة المكرمةژانرهاMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•مناطقمراکش•امپراتوریها و عصرهامرابطونو﴿لَهُ إخْوَة﴾ و﴿يُوصي بهَا﴾ فالموروث فِي هَذَا كُله وَاحِد فَلَمَّا فرغ من قصَّته قَالَ ﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ فالموروث فِي قصَّة الْأزْوَاج غير الْمَوْرُوث فِي قصَّة الزَّوْجَات وَكَذَلِكَ موروث الْكَلَالَة بعد هَذَا فَتَأَمّله وَالله الْمُسْتَعَان فصلفِي حِكْمَة التَّعْبِير بضمير الْجمع فِي ولهنوَقَوله فِي الزَّوْجَات ﴿ولهن الرّبع﴾ ﴿فَلَهُنَّ الثّمن﴾ أَيْضا يَقْتَضِي أَن الثّمن مُشْتَرك بَين الزَّوْجَات وَعَن كن أَرْبعا كَمَا اقْتضى اشْتِرَاك إخْوَة الْكَلَالَة فِي الثُّلُث فِي قَوْله ﴿فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث﴾ لِأَنَّهُ لفظ جمع وَلَو ذكر الزَّوْجَة على انفرادها لَكَانَ الثّمن لَهَا ثمَّ يكون للضرة الْأُخْرَى ثمن آخر هَكَذَا إِلَى الْأَرْبَع وَلكنه جَاءَ بِلَفْظ الْجمع فلأربع زَوْجَات الثّمن بَينهُنَّ1 / 68کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی