21فرائضالفرائض وشرح آيات الوصيةابو القاسم سهیلی - ۵۸۱ ه.قأبو القاسم السهيلي - ۵۸۱ ه.قویرایشگرد. محمد إبراهيم البناناشرالمكتبة الفيصليةویراستالثانيةسال انتشار١٤٠٥محل انتشارمكة المكرمةژانرهاMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•مناطقمراکش•امپراتوریها و عصرهامرابطونقَول يَقُوله وَالْوَصِيَّة أَيْضا الشَّيْء الَّذِي وصّى بِهِ وَأَن الْمَعْنى من بعد إِخْرَاج مَا يُوصي بِهِ لَا من بعد تَركه للإيصاء وَالْوَصِيَّة إِذا تكون بِمَعْنى الْمصدر وَهُوَ الْإِيصَاء وَتَكون المَال الْمُوصى فِيهِ تَقول قبضت وَصِيَّة وحمدت وَصِيَّة أَي حمد إيصاؤه وَفعله وَالدّين كَذَلِك يكون مصدرا من دنت أدين وَذَلِكَ قَوْله ﴿تداينتم بدين﴾ وَيكون المَال الْمَأْخُوذ بِالدّينِ تَقول قد قضى دينه واللهم اقْضِ عَنَّا الدّين وَهُوَ هُنَا الِاسْم لَا الْمصدر كَمَا أَن الْوَصِيَّة كَذَلِك فصلثَان فِي مُعَلّق منوَمِمَّا يمْنَع أَن يتَعَلَّق الْجَار فِي قَوْله ﴿من بعد وَصِيَّة﴾ بِالتّرْكِ وَيُوجب أَن يتَعَلَّق بِالْفِعْلِ الْمُضمر فِي قَوْله ﴿لَهُنَّ﴾ أَي وَجب لَهُنَّ1 / 46کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی