105فرائضالفرائض وشرح آيات الوصيةابو القاسم سهیلی - ۵۸۱ ه.قأبو القاسم السهيلي - ۵۸۱ ه.قویرایشگرد. محمد إبراهيم البناناشرالمكتبة الفيصليةویراستالثانيةسال انتشار١٤٠٥محل انتشارمكة المكرمةژانرهاMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•مناطقمراکش•امپراتوریها و عصرهامرابطونيبْقى وَهُوَ أرجح لَهُ من الْمُقَاسَمَة وَمن السُّدس فَرِيضَة لِأَن الْبَاقِي من السُّدس ثَلَاثُونَ فَيكون للْجدّ عشرَة وَلَو قاسمهم لَكَانَ لَهُ سِتَّة وَكَذَلِكَ لَو فرض لَهُ السُّدس فَرِيضَة فعلى هَذَا فقس مَا يطْرَأ عَلَيْك من مسَائِل الْجد مَسْأَلَة فِي الزَّوْجَة الَّتِي تَرث جَمِيع مَال زَوجهَا وَلها مِنْهُ ابْنامْرَأَة مَاتَ زَوجهَا وَلها مِنْهُ ابْن فورثت بِهِ جَمِيع مَال الزَّوْج وَلم يَرث ابْنهَا من مَال أَبِيه شَيْئا فَيَقُول الْوَلَد مَا بالي لم أرث أبي وَأخذت أُمِّي جَمِيع مَاله دوني فَالْجَوَاب أَن يُقَال عَن الْوَلَد كَانَ عبدا وَعَن الْأَب كَانَ معتقا للْأُم أَعتَقته ثمَّ تزوجته فورثته بِالْفَرْضِ وبالولاء فأحاطت بميراثه دون الْوَلَد مَسْأَلَة غَرِيبَة من مسَائِل الْأَخ الشَّقِيق مَعَ الْأَخ للْأُمأَخَوان شقيقان أَبوهُمَا وَاحِد وأمهما وَاحِدَة كَانَ لَهما أَخ لأم1 / 134کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی