فرائد الأصول
فرائد الأصول
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۶۱۵ وارد کنید
فرائد الأصول
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
العمل بخبر الواحد (1)، لا مثل (2) ما نحن فيه مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية، لكن عرض اختفاؤها (3) من جهة العوارض و (4) إخفاء الظالمين للحق.
وأما دليله الثاني، فقد أجيب عنه (5):
تارة: بالنقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم، كالفتوى والبينة واليد، بل القطع أيضا، لأنه قد يكون جهلا مركبا.
وأخرى: بالحل، بأنه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلم لزومه، وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلم امتناعه.
والأولى أن يقال: إنه إن أراد امتناع التعبد (6) بالخبر في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع، فلا يعقل المنع عن العمل به، فضلا عن امتناعه، إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة، وإما أن لا يكون له فيها حكم، كالبهائم والمجانين.
صفحه ۱۰۷