فرائد الأصول
فرائد الأصول
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۶۱۵ وارد کنید
فرائد الأصول
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864فرائد الأصول
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
إن المعلوم هو أنه يجب فعل شئ أو تركه (1) أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان (2)، انتهى موضع الحاجة.
قلت:
أولا: نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه، كيف! والعقل بعد ما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشئ الفلاني، وعلم بوجوب إطاعة الله، لم يحتج ذلك إلى توسط مبلغ.
ودعوى: استفادة ذلك من الأخبار، ممنوعة، فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام (3) الشرعية بالعقول الناقصة الظنية - على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات - من غير مراجعة حجج الله، بل في مقابلهم (عليهم السلام) (4)، وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما (5) في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي
صفحه ۶۰