فرائد الأصول
فرائد الأصول
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۶۱۵ وارد کنید
فرائد الأصول
مرتضی انصاری d. 1281 AHفرائد الأصول
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ورابعها: التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به.
وخامسها: التلبس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام.
وسادسها (1): التلبس برجاء (2) أن لا يكون معصية، وخوف أن يكون معصية.
ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة: عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا - كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية -، وإلا لم يتحقق احتمال المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها.
ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته وجرأته (3) وسوء سريرته، وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري. وعليك بالتأمل في كل من الأقسام.
قال الشهيد (قدس سره) في القواعد:
لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها، وهو (4) ما (5) ثبت في الأخبار العفو عنه (6).
ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية، فظهر خلافها، ففي
صفحه ۴۹