15

فرائد الأصول

فرائد الأصول

پژوهشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

اصول فقه

العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول أو عقابه أعظم، وقد اشتهر: " أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا " (1). والأخبار في أمثال ذلك في طرف (2) الثواب والعقاب بحد التواتر.

فالظاهر: أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية.

وربما يؤيد ذلك: أنا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذم (3) بين من صادف قطعه (4) الواقع وبين من لم يصادف.

إلا أن يقال: إن ذلك إنما هو في المبغوضات العقلائية، من حيث إن زيادة العقاب (5) من المولى وتأكد الذم (6) من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي، المستحيل في حق الحكيم تعالى، فتأمل.

هذا، وقد يظهر من بعض المعاصرين (7): التفصيل في صورة القطع

صفحه ۴۱