128

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

اصول فقه

وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة، إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ، فلاحظ وتتبع.

الثاني:

أنه إذا اختلفت (1) القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى، كما في قوله تعالى: * (حتى يطهرن) * (2)، حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال، وبالتخفيف (3) من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحيض، فلا يخلو: إما أن نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور (4)، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة، وإما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة (5).

فعلى الأول: فهما بمنزلة آيتين تعارضتا، لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما (6).

صفحه ۱۵۷