وَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «أَنَّهُ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ الزُّنْبُورِ» قَدِ انْتَهَى كَلَامُنَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ فِي الْقِيَاسِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ