960

أي الثوب المسمى بذلك نسبة إلى بلد يقال لها القس(1)، أي ما حكمه ؟

ابن حجر: (الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي أنه الذي يخالطه الحرير، لا أنه الحرير الصرف، فعلى هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير، وهو قول بعض الصحابة كابن عمر، والتابعين كابن سيرين، وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب) (2).

قلت لعلي : هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. مضلعة : فيها خطوط عريضة كالأضلاع. والميثرة : أي الثياب المسماة بذلك. يصفونها : يجعلونها مصفوفة تحت السرج يوطئونه بها، وقيل هي أغشية السروج. جلود السباع: قال النووي : (هذا تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث)، أي من تفسيرها بما سبق.

5838 - الحمر : لا مفهوم لها.

28 - باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة :

أي الجرب، هذا قول ابن حبيب من المالكية، وجمهورهم على منعه مطلقا، وحملوا ما في الحديث على الخصوصية للزبير وعبدالرحمن بن عوف، لتعبيره بلفظ "رخص".

29 - باب الحرير للنساء :

أي جوازه لهن لبسا وافتراشا وغيرهما.

أخرج الإمام أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، من حديث علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا وذهبا، فقال : (هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثهم)(3).

صفحه ۱۱۶