939

5801 - ثم صلى فيه : المغرب. ثم انصرف : بعدما سلم. فنزعه نزعا شديدا : لنزول التحريم ح، فإن هذه القصة هي مبدأ تحريم الحرير. للمتقين : أي الذكور دون الإناث.

12 - باب البرانس :

جمع برنس، ثوب رأسه منه، أي جواز لبسها، (وقد كرهه بعض السلف، لأنه كان من لباس الرهبان، وسئل عنه مالك فقال : لا بأس به، قيل : فإنه من لبوس النصارى، قال : كان يلبس هنا، أي بالمدينة، وقال عبدالله بن أبي بكر : ما كان أحد من القراء إلا له برنس)، ه من الفتح(1).

5802 - من خز :

قال في المشارق : (هو ما خلط من الحرير بالوبر وشبهه) (2).

وقال الكرماني : (هو المنسوج من الإبريسم والصوف) (3).

وقال ابن الملقن : (هو حرير يخلط بوبر وشبهه).

وقال الزركشي : (ثوب ينسج من صوف وإبريسم) (4).

وقال ابن العربي : (هو ما أحد نوعيه السدى أو اللحمة حرير، والآخر سواه، وقد لبسه جماعة من الصحابة والتابعين، وسئل عنه مالك فقال : لابأس به، فدل ذلك على جوازه، وقيل إنه مكروه، قال ابن رشد : وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ).

وقال ابن العربي : (الأقوى حله، وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع)ه.

وفي ديوان ابن يونس ما نصه : (قال ابن حبيب : أما الخز الذي سداه الحرير، فلم يختلف في إجازة لبسه، وقد لبسه خمسة عشر صحابيا، وخمسة عشر تابعيا)، قال : (وما مزج من ثياب الحرير بكتان أو صوف، فلباسه للرجل في الصلاة أو غيرها مكروه، لاختلاف السلف فيه، أجازه ابن عباس، وكرهه ابن عمر من غير تحريم.

صفحه ۹۵

فجر ساطع | اصول