777

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

ویرایشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وإنما يترك هذا الأصل لنص قاطع المتن والدلالة. فإن وجد في الواقعة عرفه المفتي للسائل، وإلا: عرفه أنه مأمور بحكم العقل، فإن عرفه عمل به، وإلا: نبهه عليه. ثم إنه منقوض بالتكليف بمعرفة أدلة الأصول - لأنا نقول: إن إجماعهم على عدم ذمهم على ترك تحصيل رتبة الاستدلال، وترك السؤال عن الدليل، ووجه دلالته، وعلى عدم ذم المفتي إذا ترك ذلك عند عقله المستفتي عنه - ينفي ما ذكرتم، ومنع الإجماع عليه: منع مكابرة.
ومنع التقليد في الأصول: ممنوع، ثم الفرق: أن مطالب الأصول قليلة، غير متكرره، وأدلتها قاطعة، حاملة للطباع السليمة على الاعتراف بمقتضاها، فلم يمتنع فيه تحصيل رتبة الاستدلال على سبيل الجملة فيها. وعدم الفرق بين العلم الجملي والتفصيلي - ممنوع، وبيانه: أن الجملي بأدنى مناف يضطرب دونه. ولأن الفرق بين علم من علم متن الدليل ووجه دلالته، وبين علم من علم ذلك وعلم الجواب عن جميع قوادحه معلوم بالضرورة. ولأن من شرط العلم في الأصول: اكتفى بأصل الدليل، ولم يشترط العلم بالوجواب عن جميع الشبه والقوادح.
لهم:
(أ) قوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ [البقرة: آية ١٦٩]، وآيات ذم التقليد.
(ب) قوله ﵇: "طلب العلم فريضة" - الحديث وقوله ﵇

2 / 410