76الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکاحتجوا:بقوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ [الحج: آية ٧٧].قلنا: الترتيب غير مستفاد منه، بل بغيره.وبقوله: ﴿إن الصفا والمروة﴾ [البقرة: آية ١٥٨] إذ فهم منه ﵇ الترتيب، إذ قال: "ابْدَأُوا بِمَا بَدَأ اللهُ بِهِ"وأجيب: بمنعه، إذ علل بابتدائه تعالى لا بالواو، ولأنه لو كان له لما سألوا عنه.وبقوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾ [البقرة: آية ١٩٦]. إذ فهموا منه الترتيب وإلا: لما أنكروا على ابن عباس ﵄ "أمره إياهم بتقديم العمرة".ولما احتجوا عليه.وجوابه: منعه، إذ الانكار متجه، فإن الواو للجمع، ومنه نعرف أنه لا يجاب: بمعارضة أمره، لأنه غير مستفاد منه على التقدير، نعم: لو استدل به على عدم فهمه1 / 108کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی