650

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

ویرایشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
لهم:
(اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك).
وجوابه: منع تحقق المشابهة والنظارة بمجرد الاشتراك في العام ثم إن التخصيص بالإجماع جائز، وقد أجمع السلف على عدم الاكتفاء به، وهو دليل في المسألة ابتداء. ومنه يعرف فساد ما قيل: إن هذا عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع، وتسوية بينهما، فاندرج تحت قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: آية ٢] ﴿إن الله يأمر بالعدل﴾ [النحل: آية ٩٠]. و- أيضا - ليس مجرد التسوية والعبور مأمورا به، (بل) ما سوغه الشرع، فإثباته به دور.
مسألة في النقض
وهو تخلف الحكم عن الوصف.
ثالثا: إنه إن كان على سبيل الاستثناء، أو المانع، أو لفقد شرط: لم يقدح.
وقيل: يقدح في المستنبطة دون المنصوصة. وقيل بعكسه.
وقيل: لا يقدح في المستنبطة، وإن لم يكن لمانع، وفقد شرط.
وللغزالي فيه تفصيل آخر، ذكرناه في النهاية. والمختار: أن التخلف لمانع، أو لفقد شرط، لا يقدح منصوصة كانت أو مستنبطة، معلومة أو مظنونة، فإن كان على وجه الاستثناء: ففي المنصوصة المعلومة.
لنا:
(أ) أن حالة التخلف إلى المانع إعمال الأصلين، وإلى عدم المقتضى إعمال الأصل، فكان الأول أولى.
(ب) العرف والعقل يتطابقان عليه، فهو في الشرع كذلك، للحديث.
(ج) أنه ليس فيما يدل على العلية من نص أو إيماء، أو طرق عقلية، ما ينافي تخصيصها

2 / 283