الفائق فی اصول الفقه

صفی هندی d. 715 AH
64

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

پژوهشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

كقوله تعالى: ﴿علمت نفس ما قدمت وأخرت﴾ [الانفطار: أية ٥]. وخامس عشرها: إطلاق المعرف وإرادة الجنس. كقوله: "الرجلُ خَيْرٌ مِنَ المرأةِ" "الدينارُ خيرٌ من الدِّرهمِ". والحاصل: أن المجاز يرجع بالغلبة، والاستلام القطعي الذاتي، والعرضي، والظاهري، والمشابهة المعنوية، والصورية، والاختصار، والكفاية، والغلبة، والكثرة، وكونه حقيقة، ومختلفا فيها، وسيصير حقيقة، والملاصقة والمجاورة، والحالية، والمحلية، والتضاد، والتعلق فهذه ما حضرنا من جهات الترجيح. مسألة: يشترط السمع في التجوز وقيل: تكفي العلاقة المستفادة منهم، ولو بالاستقراء. أدلة الشارط للشارط أنه استعير الأسد للشجاع، دون الأبخر، والنخلة للإنسان الطويل، دون غيره، والتخلف خلاف الأصل، على أن الأصل عدمه. واعترض عليه: بأن المعتبر المشابهة في أشهر الصفات، وأخصها. وأجيب: بأن الاشتهار بين الكلي متعذر، أو متعسر، وبين أهل الخبرة، والعلم منهم حاصل، وعن الثاني: بأنهم يستعبرون بأدنى ملابسة ومجاورة. ولأنه لو لم يشترط، لجاز تسمية الخمسة بالعشرة، والبيت بالحائط، والصيد بالشبكة، والأب بالابن، والثمرة بالشجرة، وبالعكس لوجود العلاقة المستفادة من كلامهم، وجواب التخلف لمانع: ما سبق.

1 / 96