619الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکولا لعدم كونه محصورا. خلافا لقوم.لنا:أدلة القياس.قالوا: الدليل ينفي اتباع الظن، ترك العلم به فيما بعض مقدماته قطعي، لقوته، فيبقى الباقي على الأصل. والقياس على المحصور يبطل الحصر.أو لأن العدد حجة، وهو كقوله: "خمس يقتلن في الحل والحرم ... " لا لحديث (الربا).في الأشياء الستة.وأجيب:عن (أ) بما سبق غير مرة.وعن (ب) بمنع أن الحصر مدلوله.2 / 252کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی