567

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

ویرایشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
أخذه توقيفا. وإن حمل الراوي الحديث على أحد محتملاته: فهو أولى إن كان بطريق التفسير، أو إذا لم ينقدح فيه الاجتهاد، وإلا: فتردد.
مسألة
خبر الواحد:
إن أفاد علما وفي الدلالة ما يفيده قبل، لاحتمال أنه ﵇ قاله لآحاد الناس اكتفاء بذلك الدليل، وإلا: رد، وإن أفاد معه العمل، إذ التكليف به مع أنه لا يفيده تكريف ما لا يطاق، ولا يقطع بكذبه، لجواز أن قصد به علم من يشافهه به.
وإن أفاد عملا تعم به البلوى:
قبل.
خلافا للحنفية، ولذلك لم يقبلوا خبر المس، ورفع اليدين في الرفع من الركوع، والجهر بالتسمية، والترجيع والإفراد في الإقامة.
لنا:
ما سبق.

2 / 200