534

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

ویرایشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي (حديث) رسول الله ﷺ فلا حرج عليكم إذا سمعتم مني حديثا أن تقولوا: قال رسول الله ﷺ.
فصل
فيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
والمراد منه: ما لا ينقله أهل التواتر.
فمنه ما يفيد الظن الغالب، كالمشهود، والمستفاض، وأصله كخبر العدل، ولا يفيده أصلا، كخبر الفاسق والصبي.
وقيل: (إنه الذي يفيد الظن)، وهو غير مطرد ولا منعكس، للإمارة، ولما تقدم.
وقيل: إنه الذي لم ينته ناقلوه إلى حد الاستفاضة والشهرة. وهو غير سديد على رأي أصحابنا، بل على رأي الحنفية.
مسألة
خبر العدل لا يفيد العلم.
خلافا لبعض المحدثين.
ثم الإمام أحمد والظاهرية بصفة الإطراء.
والباقون خلافه.
فإن عنوا به: أنه يفيد العلم بوجوب العمل، أو العلم بمعنى الظن، وبه أشعر كلام بعضهم - فلا نزاع، وغن عنوا به العلم، بمعنى القطع فباطل:
(أ) لأنه لا يفيده بالنسبة إلى البعض دون البعض، للاتفاق عليه، والترجيح من غير مرجح، وبالقياس على التواتر، ولا بالنسبة إلى الكل، لأنا لا نجد ذلك من أنفسنا مع كثرتنا.
(ب) إن جوز مثله بضده، لزم الترجيح مع غير مرجح أو اجتماع الضدين، وإن لم يجوز فباطل للاستقراء.

2 / 167