520الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکفقيل: اثنا عشر لقوله تعالى: ﴿وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا﴾ [المائدة: آية ١٢] أبو الهذيل: عشرون، لوقهل تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون﴾ وقيل: أربعون، لقوله: ﴿ومن اتبعك من المؤمنين﴾ [الأنفال: آية ٦٤] وكانوا أربعين، لاعتباره في الجمعة.وقيل: سبعون، لقوله: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا﴾ [الأعراف: آية ١٥٥].وقيل: عدد بيعة الرضوان.وقيل: عدد أهل بدر، ثلاثمائة وثلاثة عشر.والاستدلال بها أنه إنما خصوا بذلك لحصول العلم بخبرهم.وسقوطه بين، فعلى هذا يتعذر الاستدلال بالتواتر على من لم يعترف به.(ج) استواء الطرفين والواسطة في الكثرة، وحصول العلم إن كان الخبر من غير المشاهدين.2 / 153کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی