الفائق فی اصول الفقه

صفی هندی d. 715 AH
50

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

پژوهشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

معنًى، إذ الأصل عدم التفسير، وتعدد المسميات عند تعدد الأسماء. والثاني: لا دلالة فيه، إذ لا يلزم من عدم الاتحاد أن يكون الاستثناء منقطعا، ولو سلم أن الإيمان في الشرع: فعل الواجبات، لكن من جملة تلك الواجبات التصديق وفاقا، فيكون الإطلاق بطريق التجوز، ولا يلزم النقل بالكلية. (ب) ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ [البقرة: آية ١٤٢]. أي: صلاتكم نحو: بيت المقدس. وأجيب: بمنعه، بل المراد منه التصديق بها، إذ الإضمار خير من النقل. (ج) قاطع الطريق يخزى، والمؤمن لا يخزى وأجيب: بمنع الثاني، والنص مختص بالرسول ﵊ وما بعده مستأنف، أو مختص به، وبأصحابه، لقرينة ﴿ءامنوا معه﴾ [التحريم: آية ٨]. (د) الإيمان يجامع الشرك، للنص، والتصديق لا يجامعه، فهو غيره. وأجيب: أنه لا يجامعه على كل مذهب، ولا بد من تأويله، وهو أنه أريد به: الإيمان قولا، والشرك جنانا. (هـ): الإيمان شرعا ليس هو التصديق، بل تصديق خاص فيكون مجازا لغويا، سلمنا دلالة ما ذكرتم عليه لكنه معارض: - بما يدل على أنه محله القلب، كقوله تعالى: ﴿كتب في قلوبهم الإيمان﴾ [المجادلة: آية ٢٢]. ﴿وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ [النحل: آية ١٠٦]. ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام﴾ [الزمر: آية ٢٢]. وبما "يدل على" مجامعة الإيمان والفسق والمعاصي كقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان﴾ [الحجرات: آية ٩]. ﴿الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ [الأنعام: آية ٨٢].

1 / 82