493

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

ویرایشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
عليا خالف الإجماع، وما ذاك إلا لعدم انقراض العصر.
(ج) خالف عمر الصديق في التسوية في القسم ولم ينكر عليه فكان إجماعا
(د) حد عمر شارب الخمر ثمانين، وخالف ما كان عليه الصحابة.
(هـ) الإنسان ما دام حيا يتفحص عن الدليل، فلا يستقر إجماع.
(و) القياس على قول الرسول، فإنه لا يستقر كونه حجة في حياته.
(ز) لو لم يعتبر لحصل الإجماع بموت المخالف لهم حالة الحكم، فيكون حجة بالموت، ولأنه يلزم منه بطلان قول الميت.
(ح) أن دليله جاز أن يكون ظنيا، فلو لم يعتبر لزم أن يكون الاجتهاد مانعا من الاجتهاد.
(ط) السكوت عن حكم الحادثة ليس دليلا على الرضى، لاحتماله للتروي والفكر، فإذا مات على ذلك، دل على الرضا، إذ لا يتمادى النظر إليه غالبا.
وأجيب:
عن (أ) أنه لا منافاة بين الشهادتين ولأنه يتناول شهادتهم على أنفسهم لفظا لعموم الناس، وإقرار الرجل على نفسه يسمى شهادة ومعنى لأنه إذا قبل في حق غيره، فأولى (أن يقبل في حق نفسه، ولوجود - علة قبوله في حق غيره - في حق نفسه، وهو أن ما) أجمعوا عليه صواب.
وعن (ب) أنه أراد به العهد لا العموم، إذ كان بعضهم يرى - إذ ذاك - جواز بيعهن، كجابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن

2 / 126