487

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

ویرایشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
جميع المال)، وقال سفيان: (الجماع ناسيا يفطر دون الأكل) ولم ينكر عليهما، فكان إجماعا.
للمانع:
أنه لا خلاف ما أجمعوا عليه، من عدم الفصل، ووجوب الأخذ بأحد القولين، والحكم بدلا.
وأجيب:
عن (أ) بمنع لزوم وجوب الموافقة كليا وجزئيا، بمنع امتناعه.
وعن (ب) أنا نقول به، ولا نسلم أن ما علته واحدة - ليس كذلك.
وعن (ج) أنه ليس طريق الحكم فيه واحدا، سلمنا، لكن لم يثبت خصوص الجميع فيه، ثم الخلاف لعلة في حالة الاتفاق، أو قبل انقراض عصرهم.
وعن (د)، و(هـ)، و(و): ما سبق في المسألة السباقة.
مسألة
يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف خلافا للصيرفي.
لنا:

2 / 120