465

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

ویرایشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
فعله.
ثم وجوب اتباعهم في كل الأمور، يقتضي وجوب الفعل وعدمه فيما فعلوه معتقدين إباحته، وجواز الاجتهاد وعدمه، حيث أجمعوا بعده.
وجعل عدم الثاني شرطا في الأول، يوجب مثله في غيره من الإجماعات، وما يقال: إن أهل الإجماع حذفوا هذا الشرط في غيره فبين ضعفه.
ووجوب إثبات الحكم بدليل أهل الإجماع وعدم وجوبه، وفي بعضها لا يفيد:
لجواز أن يكون هو الإيمان، ويتأكد بأنه يفهم من سبيل الصالحين الصلاح، ومن قول السلطان: من يشاقق وزيري، ويتبع غير سبيل فلان، وهو متظاهر بطاعته سبيله طاعته. وبأنه حاصل في الحال، والإجماع يحصل بعد وفاته ﵇ فيتعطل في الحال.
ثم المراد كل المؤمنين، وهم الذين يوجدون إلى يوم القيامة، وإجماعهم ممتنع، أو إن أمكن لبقاء القول للميت، لكنه لا يفيد، إذ لا تكليف بعده.
لا يقال: المعدوم ليس بمؤمن، لأنه يقتضي أن لا يكون إجماع أهل العصر الأول حجة في الثاني، إذ ليسوا مؤمنين فيه، وأن يختص النص بالصحابة، لكن مات بعضهم قبل وفاة الرسول ﵇ وإن أريد البعض فمجاز، خلاف الأصل.
سلمنا أن المراد مؤمنو كل عصر، لكن لا كلهم لخروج غير المكلف والعوام، بل بعضهم، ولعله الإمام المعصوم، وقد جاء في الكتاب العزيز ما هو للعموم، والمراد واحد.
ثم الإيمان أمر باطن، فلا يمكن معرفة المؤمنين، فكيف يجب اتباعهم، وحمله على الصدق باللسان، كما في قوله: ﴿حتى يؤمن﴾ [البقرة: آية ٢٢١]- مجاز، ثم الحمل عليه ليس أولى من حمل السبيل على ما من شأنه أن يكون سبيل المؤمنين.

2 / 98