412الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکوعن (ج) بمنع لزوم ما ذكر، فإن الفعل لغرض عاجل ليس بعبث.وللإباحة(أ) أن رفع الحرج معلوم قطعا، (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد.(ب) المباح أكثر، فحمله عليه أولى.وأجيب:عن (أ) بأن الأصل معارض بما دل على رجحانه.وعن (ب) بمنع أن المباح كثر من أفعاله، التي هي غير الجبلية، والعادية.مسألةيجب التأسي به، أي: إذا عرف وجه فعله تعبدنا بفعله على ذلك الوجه.وقيل: (لا) ما لم يعرف دليل تسويتنا له فيه.وفصل ابن الخلاف: بين العبادات وغيرهادليل الجمهورلنا:(أ) آيتا الاتباع، والأسوة، وزيد.2 / 45کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی