4الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکالدليل: فاعل ما به الدلالة، وذاكره، وما به الدلالة، وهو الأكثر في الاستعمال.قيل: الأول حقيقة، وغيره مجاز، كالمخصص.وعرفًا: ما يكون النظر الصحيح فيه موصلًا إلى العلم أو الظن بالمطلوب.وقيل: هو الأول، والثاني: الأمارة، فيكون بينهما مباينة، وعلى الأوّل عموم وخصوص.النظر: الانتظار، وتقليب الحدقة نحو المرئي، والرؤية والرحمة والتأمل.وعرفًا: ترتيب تصورات أو تصديقات، في الذهن ليتوصل بها إلى غيرها فيه.فإن كنت مطابقة لتعلقاتها، مع صحة الترتيب، فنظر صحيح وإلا ففاسد.ومقدماته: إن كانت قطعية بأسرها فلازمه قطعي، وإلا فظني.وعرف منه أن شرطه: العقل، وانتفاء منافيه كالغفلة، وأن لا يكون جاهلًا بالمطلوب.1 / 36کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی