379

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

ویرایشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وهو تعطيل للنص.
لا يقال: فائدته أنه لا يظن عدم جواز الصرف إليهم، كما في الصدقة - لأنه ليس فيه ما يحيله، وفيه إبطال دلالة (اللام)، و(واو العطف) لأنه عطف على الرسول، وعطف عليه اليتامى والمساكين، وكله للاستحقاق، وفيه عطف العام على الخاص، مع تخلل الفصل، وهو غير معهود منه فإن قلت: ما ذكرتم لازم عليكم في اليتامى.
قلت: لا نسلم، فإن الأظهر عدم اعتبار الحاجة فيهم، سلمناه، لكن لا يلزم جميعه بل بعضه، وهو تخصيص لفظ اليتيم لكونه مشعرا به.
ومنه تأويلهم قوله ﵇: "لا يقتل مؤمن بكافر" - تخصيصه بالحربي خلاف عمومه، وما أشعر به من ترتيب الحكم على الوصف، وكون الخاص معطوفا عليه لا يصلح أن يكون قرينة فيه، لما سبق في العموم
مسألة
تأويل بعض أصحابنا قوله ﵇ "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه"، فإنهم خصصوه بالأصول والفصول:

2 / 12