367الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکيجهل ولا ظن كاذب، و- أيضا - التكلم بالزنجية مع العربي يعد عبثا دون ما نحن فيه.مسألة:أطبق أكثر المجوزين لتأخير البيان على جواز تدريج البيان إلى وقت العمل.لأن الذي دل على جواز تأخير دل على جواز التدرج قطعا.و- أيضا - لو لم يجز لزم التعارض.ولأنه وقع ذلك، فإن الاستقراء يحقق: أن أكثر العمومات والمطلقات ما يبين تخصيصها وتقييدها بالتدريج، بحسب الوقائع، وهو دليل الجواز (وزيادة).وأنكره الباقون:محتجين: بأن الاقتصار على البعض يوهم انحصار التخصيص فيه، وهو تجهيل وإلباس.وجوابه: أن الإيهام في تأخير البيان أكثر فإذا لم يمنع ذلك لم يمنع هذا.مسألة:ذهب أكثر من منع تأخير البيان: إلى أنه يجوز للرسل تأخير تبليغ ما أوحي إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة.متمسكين:بأن وجوب معرفتها إنما هو لوجوب العمل، ولهذا لا تجب معرفة الأحكام التي لا يجب العمل بها، ولا عمل قبل الوقت، فلا يجب تبليغها، إذ الأصل عدم علة أخرى.ولأن تقديم الإعلام في الشاهد قد يكون قبيحا، وقد يكون تركه قبيحا، وقد يستويان ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد بعينه فلا يجب.و- أيضا - قد يعلم الله اختلاف مصلحة المكلف في التقديم والتأخير، فلا يجب1 / 399کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی