347الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکوالتباين.وأجيب: بأنه إثبات له من غير جهة اللغة، ثم بمنع حكم الأصل لما ذكر، بل للقلة، ثم بالمعارضة بالغلبة، فإن ما يفيد واحد أغلب.لهم:أن المقصود من الكلام الإفادة فكل ما فيه الإفادة أكثر فالحمل عليه أولى.وبأن المفيد للواحد كالمهمل بالنسبة إليه، والمفيد راجح على المهمل فكذا ما يشبهه.وبأنه يحتمل الثلاثة، ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.وأجيب: بما سبق.وفي الأوليين بالنقض بالاشتراك، والنقل، فإن صلاحية الإفادة لكل منهما، فائدة زائدة يخص الأخير بما سبق في السارق.مسألة:ما له محمل في حكم شرعي، ومحمل لغوي مثل: "الطواف بالبيت صلاة""الأذنان من الرأس".1 / 379کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی