321الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکخلافا للحنفية والحنابلة.عبد الجبار: إن وجد ما يقتضي تخصيصه به، لم يخص بمذهب الصحابي، بل به، وإلا: خص بمذهبه.إمام الحرمين: إن احتمل النسيان، أو الاحتياط لم يخص، وإلا: لم يجز التعلق بالحديث.مثال قوله ﵇: "من بدل دينه فاقتلوه".مذهب ابن عباس - وهو رواية - أن المرتدة لا تقتل.فلذلك اختلفوا فيه، وخبر أبي هريرة لا يصح مثاله، إذ العدد نص فلا يقبله.1 / 353کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی