312الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیک(ب) العام كخبرين بالنسبة إلى مدلول الخاص، وما عداه ولو كان كذلك كان المتأخر ناسخًا فكذا العام.(ج) لفظان تعارضا، فقدم الأخير كما في عكسه.(د) الخاص المتقدم دائر بين أن يكون مخصصا ومنسوخا، فلا يكون مخصصا، إذ البيان لا يحتاج إلى بيان آخر.وأجيب:عن (أ) بأنه محمول على ما إذا كان خاصا، جمعا بين الدليلين.وعن (ب) بمنع أنه كذلك، فإن العام يقبل التخصيص والاستثناء والخاص ليس كذلك.وعن (ج) المعارضة: لفظان تعارضا، فيكون المتقدم مخصصا للمتأخر، دفعا للتناقض فإنه مندفع - أيضا - على هذا، ثم الفرق.وعن (د) منع كونه دائرا على السوية، والظهور كاف في البيان، ثم منع امتناع كون البيان قد يحتاج إلى بيان آخر.ولابن العارض على التوقف:(أ) أن الخاص أخص في الأعيان وأعم في الأزمان، لتناوله ما بين وروده والعام، فاستويا.(ب) ولأن خصوصه يوجب الرجحان، وتقدمه المرجوحية فاستويا.1 / 344کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی