الفائق فی اصول الفقه

صفی هندی d. 715 AH
31

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

پژوهشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

المعتصر من العنب، الدائرة وجودًا وعدما، مع وصف الإسكار فيه، فهل يجوز تسمية النبيذ المسكر بها لعلة الإسكار فيه، أم لا، فيه الخلاف، وكذا في تسمية النباش سارقًا، واللائط زانيا للآخذ خفية، والإيلاج في محرم قطعًا، مشتهى طبعًا. أدلة القائلين بجواز القياس في اللغة للمجوز: قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ [الحشر: آية ٢]. وهو متناول لكل الأقيسة. وأجيب: بمنع عمومه، ولئن سلم، لكن خصص عنه البعض وفاقًا فلا يكون حجة، ولئن سلم، لكنه يقتضي الوجوب، ولا قائل به، سلمناه لكن خص عنه اللغات، لفقد العلة فيها، فإن للخصوصية فيها مدخلًا، إذ يقال للفرس المتلون بلونين: أبلق، والأسود منه أدهم، وما يغلب بياضه سواده: أشهب، ولا يقال لمثله من غيره ذلك. والدوران: فإنه يفيد ظن العلية لما يأتي: قالوا: دار - أيضًا - مع خصوص كونه من العنب، ومال الحي وقبلا، فلا يفيد، إذ شرطه خلوه عن المزاحم. وأجيب: بأنه لو منع هذا المنع في الشرعيات، لا يخلو المزاحم. قالوا: لا نسلم، فإن الخصوصية ملغاة فيها، لإجماع الصحابة على جواز القياس فيها، الدال على إلغاء الخصوصية، ولا يمكن ادعاء مثله في اللغة، لأنه ثبت بتصريح، إذ لم يقع من الصحابة بحث أنَّ القياس جائز في اللغة أم لا، فضلًا عن أن الشارع جعله علة، فإن ما جعله العبد علة لا يتعدى الحكم بتعديته، ولم يثبت ذلك، فلعل اللغات اصطلاحية.

1 / 63