الفائق فی اصول الفقه

صفی هندی d. 715 AH
29

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

پژوهشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

لهم أن القتل قائم بالمقتول، وغيره قاتل، دونه. وأجيب: بمنعه، إذ القتل هو التأثير القائم بالقاتل، دونه. وقدح فيه: بأنه عين الأثر، وإلا لزم قدم الأثر، أو تقدم الأثر أو تقدم النسبة على المنتسبين، أو التسلسل. وأجيب: بمنع لزوم التسلسل، لأنه عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور، وهو لا يستدعي تعلقًا آخر، ثم بمنع امتناعه فيه إذ هو من الأمور الاعتبارية. سلمناه: لكنه معارض بما أن العلم بمغايرتهما ضروري، إذ التأثير: نسبة وصفة للمؤثر، دون الأثر. والأثر: جوهر وجسم وعرض، دونه لأنه معلل بالتأثير. وأيضًا: الأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع، مشتقة مع امتناع القيام به. وأجيب: بأنه حائد عن صورة النزاع، إذ النزاع في المشتق مما يتصور قيامه بالغير. مسألة المشتق لا يدل على الخصوصية لا لصحة: الأسود جسم، إذ يصح: الإنسان حيوان، مع دلالته عليه تضمنًا، لأن معناه أن أمرًا ما له المشتق منه، لكونه قدرًا مشتركًا في موارد استعماله، وأعم من غيره.

1 / 61