268

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

ویرایشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

من غير سؤال عن كيفية عقدهن جمعا وترتيبًا، لأن إطلاقه القول يدل على أنه لا فرق بينهما.
وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض المسألة
مسألة
إذا علق الشارع حكمًا على علة عم قياسًا شرعًا.
وقيل: صيغة.
وقال القاضي والغزالي: لا يعم.
لنا:
أن المتبادر إلى الفهم من قوله: "فإنه يحشر يوم القيمة ملبيًّا".

1 / 300