266الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکوإن أمكن وقوعه على غيره كقوله: (صلى بعد الشفق).فكذلك، وإن قيل: يحمل المشترك على المهفومين، لأنه محتمل لهما، فلا يثبت العموم مع الشك، نعم لو قيل: بعد الشفقين عملهما، للصراحة بكيفية الوقوع.وكذلك قوله: "كان الرسول ﵇ يجمع بين صلاتين"لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره، وإن قيل: بأنه يفيد التكرار، وإلا ظهر أنه1 / 298کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی