236

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

ویرایشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

مسألة:
ما اختص بواحد من الأمة ليس بخطاب للباقين، خلافا لبعض الظاهرية.
لنا:
(أ) القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وعرفًا.
(ب) أنه لا يعم لغة وهو ظاهر، ولا شرعًا من جهة نقله إلى العموم، إذ الكلام مفروض فيه، ولأن النقل خلاف الأصل، ولا مجازًا لأن دلالته على العموم - حينئذ - تتوقف على القرينة المعممة فيه، والتعميم لمنفصل لا نزاع فيه.
وقال إمام الحرمين: لا معنى للخلاف فيه إذ ليس بعام لغة، وعام شرعًا، وفيه نظر إذ العموم في مقتضاه لا فيه.
لهم:
(أ) "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
(ب) لو كان الحكم مختصًا لذكر، كما خص أبا بكرة بقوله: "زادك الله حرصًا ولا تعد"،

1 / 268