234الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیک(ج) سمعت عائشة ﵂ قوله ﷺ: "ويل للذين يمسون فرجهم ثم يصلون ولا يتوضئون"، فقالت: هذا للرجال فما للنساء؟ ولم يرد ﷺ عليها، بل أجاب عنه.(د) الجمع تضعيف الواحد، وهو لا يتناول الإناث، فكذا الجمع.(هـ) أجمعنا على أنه حقيقة في المذكر، ولو كان حقيقة في غيره - أيضًا - لزم الاشتراك.لهم:(أ) التذكير يغلب.(ب) دخولهن في أكثر أوامر الشرع.(ج) العرف، إذ يقال لأهل القرية كيف أنتم، وأنتم آمنون، ولم يخص السؤال بالذكور.وجواب:(أ) أنه يدل على صحة إرادتهن منه، لا على الظهور.(ب) و(ج) أنه لمنفصل.مسألة:نحو ﴿يا أيها الناس﴾ [البقرة: آية ٢١] يعم العبد والكافر، لعموم اللفظ، والأصل عدم1 / 266کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی