21

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

پژوهشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

والأنواع تنتهي في النزول إلى ما لا نوع تحته، وهو نوع الأنواع. القسم الثالث من أقسام الكلي أو خارجًا عنها، وهو العرض. إما لازم لها، أو للشخصية، بين، أو لا، بوسط، أولا، أو غير لازم: بطيء زواله، أو لا. وأيضًا إن اختص بنوع واحد فخاصة عم أفراده، أو لا، وإلا: فعرض عام. قيل: الكلي: اسم جنس -في اصطلاح النحاة - إن دل على نفس الماهية. ومشتق: إن دل على موصوفية أمر بصفة. وهو باطل، لأنه قسم منه - عندهم - لا قسيمه، بل اسم الجنس ما هو اسم للجنس عندهم، وهو كل أمر عام، متناول للأنواع أو الأصناف أو الأفراد، ذاتيا كان أو غيره، فيعم المشتق وغيره. التقسيم الثالث اللفظ أيضا: إن العدد المفرد ومعناه: فمتباينة أو الأول فقط فمترادفة، أو الثاني فقط.

1 / 53