178

الفائق فی اصول الفقه

الفائق في أصول الفقه

ویرایشگر

محمود نصار

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

وعن العرف:
بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة.
تنبيه:
النهي بعد الأمر كالأمر بعده.
وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة.
مسألة
الأمر لا يدل على التكرار
فقيل: يدل على الواحد لفظًا، والأصح: معنى.
وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.

1 / 210