176الفائق فی اصول الفقهالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگرمحمود نصارناشردار الكتب العلميةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشاربيروت - لبنانژانرهاPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکالدليل الثالث للقائلين بالندبو-أيضًا- ورد في الكتاب وغيره بمعنى الوجب، والندب، والأصل الحقيقة الواحدة.وأجيب: بأن المجاز قد يصار إليه لقيام الدلالة، عليه، وبأنا لو جعلناه حقيقة في الوجوب لأمكن جعله مجازًا في المشترك بينهما من غير عكس، فكان أولى.و-أيضًا- لو جعل للوجوب فاستعماله في المشترك ترك لمعناه من غير عكس، فكان أولى.الدليل الرابع للقائلين بالندبوأجيب: بأن حمله على الوجوب أكثر فائدة، وأوفق لعمل الصحابة، وأحوط وإعمالًا لأكثر الأدلة، فكان أولى.و-أيضًا- استعمل فيهما، فكان حقيقة فيهما، ولأن الذهن متردد بينها عند سماعه مجردًا عن القرينة، فكان مشتركًا بينهما.وأجيب: بمنع كونه دليل الحقيقة مطلقًا، وبمنع تردد الذهن، بل المتبادر: الوجوب، بدليل: حسن ذم السيد لعبده بمجرد مخالفته.1 / 208کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی